المادة 9
القواعد الـمتعلقة بتطبيق قانون الضمان ومكننة عملياته:
تُعَدَل الـمادة 76 من قانون الضمان الاجتماعي كما يلي:
يُحَدِّد مجلس الادارة، وفقا لأحكام الـمادة 3 من هذا القانون، القواعد الـمتعلقة بتسجيل أرباب العمل والـمضمونين وتصاريح الدخول في العمل والخروج منه وطرق دفع الاشتراكات والعلاوات والسلفات، وكذلك جميع التدابير الاخرى اللازمة لتطبيق هذا القانون.
وفي سبيل تطبيق هذه القواعد، وخلال مدة اثني عشر شهراً من تاريخ نشر هذا القانون «إنشاء نظام التقاعد والحماية الاجتماعية»، يتوجب على الصندوق:
1 - إنشاء منصة رقمية مخصصة للخدمات الإلكترونية الـمتعلقة بتلك القواعد، ومنها تسجيل الـمشتركين ودفع الاشتراكات والـمستحقات، بالإضافة إلى قنوات رقمية/إلكترونية للعمال وأصحاب العمل للوصول إلى الـمعلومات الـمتعلقة بالاشتراكات والاستحقاقات.
2 - تطوير أنظمة معلومات ممكننة تكون قابلة للربط مع أنظمة الـمعلومات الحكومية الأخرى ذات الصلة بما في ذلك الـمعلومات الـمدنية الشخصية ومصلحة الضرائب، تماشيًا مع التشريعات الحالية الـمتعلقة بالحوكمة الإلكترونية وخصوصية البيانات.
3- من أجل تطبيق أحكام هذا الـمادة للصندوق الحـق فـي الطلب من «الإدارة»، بمفهوم التعريف الـمحدد في الـمادة 2 الـمعدلة من القانون رقم 28 تاريخ 10/2/2017 (قانون الحق في الوصول الى الـمعلومات)، تزويده بالبيانات والـمعلومات اللازمة ووفق أحكام القانون الـمذكور.