إن مجلس الوزراء،
بناء على الدستور لا سيما الـمادة 62 منه،
بناء على قانون الأسلحة والذخائر الصادر بالـمرسوم الإشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما الـمادة الثالثة منه الـمعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000.
بناء على الـمرسوم رقم 4970 تاريخ 21/6/2019 القاضي بتجديد رخصة السيد ايلي صوان صوان صاحب صوان للتجارة العامة ــ صوان للطاقة الشمسية للإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها.
بناء على الاستدعاء الـمقدم من السيد ايلي صوان صوان صاحب صوان للتجارة العامة ــ صوان للطاقة الشمسية، الـمسجل في الـمديرية الإدارية الـمشتركة تحت الرقم 3615 تاريخ 10/3/2023، والـمتعلق بطلب تجديد رخصته للإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها، للعام 2023.
بناء على إقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني.
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 19/10/2023,
يرسم ما يأتي:
المواد
يجدد العمل بالرخصة الـممنوحة للسيد صوان صوان صاحب صوان للتجارة العامة ــ صوان للطاقـة الشـمـسـيـة، لتعاطـي تجارة أسـلحة الصيد وذخائرها، في محله القائم على العقار رقم 3181/ الـمقسم رقم 11 من منطقة مجدليا العقارية ــ قضاء زغرتا ــ محافظة لبنان الشمالي، للعام 2023، وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء.
يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2023.
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 20/10/2023
صدر عن مجلس الوزراء
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير الدفاع الوطني
الإمضاء: موريس سليم
وزير الداخلية والبلديات
الإمـضاء: بسام مولوي