جميع التشريعات

مرسوم رقم 12412 20/10/2023

تجديد رخصة إتجار بأسلحة الصيد وذخائرها ورخصة بيع بارود الصيد بالـمفرق

النوع
مرسوم
الرقم
12412
التاريخ
20/10/2023
الجريدة الرسمية
العدد 45, 02/11/2023, ص. 3712-3713
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 12412 تاريخ 20/10/2023
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور لا سيما الـمادة 62 منه،

بناء على قانون الأسلحة والذخائر الصادر بالـمرسوم الإشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما الـمادة الثالثة منه الـمعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000.

بناء على الـمرسوم رقم 7982 تاريخ 23/7/2021 القاضي بتجديد رخصة شركة فياض سبور ش.م.م، لأصحابها علي وميا وحسين فياض، للإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها ورخصة بيع بارود الصيد بالـمفرق.

بناء على الإستدعاء الـمقدم من شركة فياض سبور ش.م.م، لأصحابها علي وميا وحسين فياض، الـمسجل في الـمديرية الإدارية الـمشتركة تحت الرقم 3365 تاريخ 6/3/2023، والـمتعلق بطلب تجديد رخصة الإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها ورخصة بيع بارود الصيد بالـمفرق، للعام 2023.

بناء على إقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني.

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 19/10/2023

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

يجدد العمل بالرخصتين الـممنوحتين لشركة فياض سبور ش.م.م، لأصحابها علي وميا وحسين فياض، لتعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها وبيع بارود الصيد بالـمفرق، في محلها القائم على العقار رقم 1269 القسم /8/ من منطقة الشياح العقارية ــ مستديرة الطيونة ــ بناية الباسمة ــ الطابق الأرضي ــ الطريق العام ــ قضاء بعبدا ــ محافظة جبل لبنان، للعام 2023، وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء.

المادة 2

يـعـمـل بهاتين الرخصتين لغاية 31/12/2023.

المادة 3

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 20/10/2023 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الدفاع الوطني الإمضاء: موريس سليم وزير الداخلية والبلديات الإمـضاء: بسام مولوي