جميع التشريعات

مرسوم رقم 12430 20/10/2023

رخصة إتجار بأسلحة الصيد وذخائرها

النوع
مرسوم
الرقم
12430
التاريخ
20/10/2023
الجريدة الرسمية
العدد 45, 02/11/2023, ص. 3722-3723
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 12430 تاريخ 20/10/2023
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور لا سيما الـمادة 62 منه،

بناء على قانون الأسلحة والذخائر الصادر بالـمرسوم الإشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما الـمادة الثالثة منه الـمعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000.

بناء على الـمرسوم رقم 3563 تاريخ 17/3/2010، القاضي بإعطاء رخصة للسيد شارل مالك فؤاد ضو للإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها.

بناء على الإستدعاء الـمقدم من السيد شارل مالك فؤاد ضو الـمسجل في الـمديرية الإدارية الـمشتركة تحت الرقم 162 تاريخ 5/1/2023، والـمتعلق بطلب تجديد رخصته للإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها، للعام 2023.

بناء على إقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني.

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 19/10/2023

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

يجدد العمل بالرخصة الـممنوحة للسيد شارل مالك فؤاد ضو، لتعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها، في محله القائم على العقار رقم 2131 من منطقة الكحالة ــ طريق الشام ــ ملك يوسف رزق الله ــ قضاء عاليه ــ محافظة جبل لبنان، للعام 2023، وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء.

المادة 2

يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2023.

المادة 3

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 20/10/2023 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الدفاع الوطني الإمضاء: موريس سليم وزير الداخلية والبلديات الإمـضاء: بسام مولوي