جميع التشريعات

مرسوم رقم 12431 20/10/2023

تجديد رخصة إتجار بأسلحة الصيد وذخائرها

النوع
مرسوم
الرقم
12431
التاريخ
20/10/2023
الجريدة الرسمية
العدد 45, 02/11/2023, ص. 3723
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 12431 تاريخ 20/10/2023
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور لا سيما الـمادة 62 منه،

بناء على قانون الأسلحة والذخائر الصادر بالـمرسوم الإشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما الـمادة الثالثة منه الـمعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000.

بناء على الـمرسوم رقم 10142 تاريخ 21/9/2022 القاضي بتجديد رخصة مؤسسة مرلو MERLO لصاحبتها اليزابيت يوسف طنوس للإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها.

بناء على الإستدعاء الـمقدم من مؤسسة مرلو MERLO لصاحبتها اليزابيت يوسف طنوس، الـمسجل في الـمديرية الإدارية الـمشتركة تحت الرقم 1267 تاريخ 24/1/2023، والـمتعلق بطلب تجديد رخصتها للإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها للعام 2023.

بناء على إقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني.

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 19/10/2023

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

يجدد العمل بالرخصة الـممنوحة لـمؤسسة مرلو MERLO لصاحبتها اليزابيت يوسف طنوس، لتعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها، في محلها القائم على العقار 1319/17 من منطقة مغدوشة ــ الشارع العام ــ ملك شفيق الحداد ــ قضاء صيدا ــ محافظة لبنان الجنوبي، للعام 2023، وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء.

المادة 2

يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2023.

المادة 3

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 20/10/2023 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الدفاع الوطني الإمضاء: موريس سليم وزير الداخلية والبلديات الإمـضاء: بسام مولوي