جميع التشريعات

مرسوم رقم 12432 20/10/2023

تجديد رخصة إتجار بأسلحة الصيد وذخائرها

النوع
مرسوم
الرقم
12432
التاريخ
20/10/2023
الجريدة الرسمية
العدد 45, 02/11/2023, ص. 3724
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 12432 تاريخ 20/10/2023
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور لا سيما الـمادة 62 منه،

بناء على قانون الأسلحة والذخائر الصادر بالـمرسوم الإشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما الـمادة الثالثة منه الـمعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000.

بناء على الـمرسوم رقم 10623 تاريخ 20/10/2022 القاضي بتجديد رخصة السيد علي سماحه صاحب مؤسسة تيغرفورس للإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها.

بناء على الإستدعاء الـمقدم من السيد علي سماحه صاحب مؤسسة تيغرفورس، الـمسجل في الـمديرية الإدارية الـمشتركة تحت الرقم 5882 تاريخ 2/35/2023، والـمتعلق بطلب تجديد رخصته للإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها، للعام 2023.

بناء على إقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني.

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 19/10/2023

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

يجدد العمل بالرخصة الـممنوحة للسيد علي سماحه صاحب مؤسسة تيغرفورس، لتعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها، في محله القائم على العقار رقم 626 من منطقة اللبوة العقارية ــ الطريق العام ــ قضاء بعلبك ــ محافظة بعلبك ــ الهرمل، للعام 2023، وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء.

المادة 2

يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2023.

المادة 3

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 20/10/2023 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الدفاع الوطني الإمضاء: موريس سليم وزير الداخلية والبلديات الإمـضاء: بسام مولوي