جميع التشريعات

مرسوم رقم 12434 20/10/2023

تجديد رخصة إتجار بأسلحة الصيد وذخائرها

النوع
مرسوم
الرقم
12434
التاريخ
20/10/2023
الجريدة الرسمية
العدد 45, 02/11/2023, ص. 3725
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 12434 تاريخ 20/10/2023
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور لا سيما الـمادة 62 منه،

بناء على قانون الأسلحة والذخائر الصادر بالـمرسوم الإشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما الـمادة الثالثة منه الـمعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000.

بناء على الـمرسوم رقم 8466 تاريخ 26/11/2021 القاضي بتجديد رخصة السيد علي ديب دندش صاحب محل «الـمميز» للإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها.

بناء على الإستدعاء الـمقدم من السيد علي ديب دندش صاحب محل «الـمميز»، الـمسجل في الـمديرية الإدارية الـمشتركة تحت الرقم 4622 تاريخ 28/3/2023، والـمتعلق بطلب تجديد رخصته للإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها، للعام 2023.

بناء على إقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني.

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 19/10/2023

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

يجدد العمل بالرخصة الـممنوحة للسيد علي ديب دندش صاحب محل «الـمميز»، لتعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها، في محله الكائن في الفرزل ــ العقار رقم 3154 ــ الطريق العام ــ قضاء زحلة ــ محافظة البقاع، للعام 2023، وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء.

المادة 2

يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2023.

المادة 3

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 20/10/2023 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الدفاع الوطني الإمضاء: موريس سليم وزير الداخلية والبلديات الإمـضاء: بسام مولوي