المادة 13
قواعد السحب:
تخضع عمليات السحب من محفظتي الصندوق للشروط التالية:
1 ـ من محفظة الادخار والاستثمار:
لا يجوز سحب أي مبلغ إلا من أجل استثماره وفقاً للشروط الـمحددة في تفويض الاستثمار، وتبقى أموال الـمحفظة مجمدة بهدف تكوين رأس مال احتياطي.
أما إذا تجاوزت عائدات الاستثمار قيمة الدين العام بالعملة الأجنبية فيحول الفائض حكماً إلى محفظة التنمية.
يجب الا تقّل نسبة الاستثمار خارج لبنان من محفظة الادخار والاستثمار عن 60% من مجموع أصولها وعائداتها، ويجب ألا تقل نسبة الاستثمار داخل لبنان من محفظة الادخار والاستثمار عن 25% من مجموع أصولها وعائداتها.
2 ـ من محفظة التنمية:
لا يجوز السحب من عائدات محفظة التنمية خلال سنة مالية معينة إلا في حال إقرار موازنة الدولة حسب الأصول بحيث تلحظ فيها الـمبالغ الـمقرر سحبها وإنفاقها بشرط أن لا تتجاوز قيمة هذه الـمبالغ ثلث إجمالي أصول الـمحفظة.
لا يجوز إجراء أي سحب من محفظة التنمية خلال السنوات الثلاث الأولى من تاريخ أول إيداع للعائدات فيها، وتجمد هذه العائدات بهدف تكوين رأس مال احتياطي.
3 - يحظر استعمال أموال الصندوق لتسديد ديون الدولة، إلا إذا أظهر قطع حساب الـموازنة فائضاً أولياً في وارداتها على نفقاتها فيمكن استخدام عائدات محفظة التنمية لهذا الغرض.