النص الكامل

قانون رقم 320 تاريخ 22/12/2023 نافذ

المادة 17

المادة 17

الـمحظورات:

لا يحق لـمجلس الإدارة أن يضمِّن تفويض الاستثمار، تخصيص أصول مالية لأي نشاط أو عمل معين يكون له أو لأحد أفراد مجلس الإدارة والفريق الإداري أو أقاربهم حتى الدرجة الرابعة منفعة شخصية مباشرة أو غير مباشرة من هذا الاستثمار أو من أي عمل من أعمال الصندوق خاصة في القضايا التالية:

ــ استثمار مبلغ من رصيد حساب الصندوق في أصل مالي معين؛ أو

ــ استحواذ/ اكتساب مشتق مالي معين؛ أو

ــ تخصيص أصول مالية لشركات معينة.

المادة 17 من قانون رقم 320 تاريخ 22/12/2023 https://lebaneselegislation.com/ar/law/329354/article/17/