جميع التشريعات

مرسوم رقم 12441 20/10/2023

تجديد رخصة إتجار بأسلحة الصيد وذخائرها

النوع
مرسوم
الرقم
12441
التاريخ
20/10/2023
الجريدة الرسمية
العدد 45, 02/11/2023, ص. 3728-3729
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 12441 تاريخ 20/10/2023
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور لا سيما الـمادة 62 منه،

بناء على قانون الأسلحة والذخائر الصادر بالـمرسوم الإشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما الـمادة الثالثة منه الـمعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000.

بناء على الـمرسوم رقم 10616 تاريخ 20/10/2022 الـقـاضـي بـتـجـديـد رخـصـة مـؤسسة I GUN لصاحبها روجيه أبي خرمه للإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها.

بناء على الإستدعاء الـمقدم من مؤسسة I GUN لصاحبها روجيه أبي خرمه الـمسجل في الـمديرية الإدارية الـمشتركة تحت الرقم 6502 تاريخ 10/5/2023، والـمتعلق بطلب تجديد رخصتها للإتجارة بأسلحة الصيد وذخائرها، للعام 2023.

بناء على إقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني.

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 19/10/2023,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

يجدد العمل بالرخصة الـممنوحة لـمؤسسة I GUN لصاحبها روجيه ابي خرمه، لتعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها، في محلها القائم على العقار رقم 111/ القسمين 24 و25 من منطقة فرن الشباك العقارية ــ قضاء بعبدا ــ محافظة جبل لبنان، للعام 2023، وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء.

المادة 2

يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2023.

المادة 3

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 20/10/2023 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الدفاع الوطني الإمضاء: موريس سليم وزير الداخلية والبلديات الإمـضاء: بسام مولوي