جميع التشريعات

مرسوم رقم 12444 20/10/2023

تجديد رخصة إتجار بأسلحة الصيد وذخائرها

النوع
مرسوم
الرقم
12444
التاريخ
20/10/2023
الجريدة الرسمية
العدد 45, 02/11/2023, ص. 3730
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 12444 تاريخ 20/10/2023
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور لا سيما الـمادة 62 منه،

بناء على قانون الأسلحة والذخائر الصادر بالـمرسوم الإشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما الـمادة الثالثة منه الـمعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000.

بناء على الـمرسوم رقم 8111 تاريخ 20/8/2021 القاضي بتجديد رخصة شركة "Le Fusil S.A.R.L" للإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها.

بناء على الإستدعاء الـمقدم من شركة "Le Fusil S.A.R.L" الـمسجل في الـمديرية الإدارية الـمشتركة تحت الرقم 6987 تاريخ 19/5/2023، والـمتعلق بطلب تجديد رخصتها للإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها، للعام 2023.

بناء على إقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني.

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 19/10/2023,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

يجدد العمل بالرخصة الـممنوحة لشركة "Le Fusil S.A.R.L"، لتعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها، في محلها القائم على القسم /9/ من العقار رقم /733/ من منطقة البوشرية العقارية ــ أوتوستراد البوشرية ــ سنتر يارا ــ طابق أرضي ــ ملك مازن عبدو ابو انطون ــ قضاء الـمتن ــ محافظة جبل لبنان، للعام 2023، وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء.

المادة 2

يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2023.

المادة 3

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 20/10/2023 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الدفاع الوطني الإمضاء: موريس سليم وزير الداخلية والبلديات الإمـضاء: بسام مولوي