المادة 2
يعتبر مجرد إستعمال الجهة الـمستلفة لأي جزء من السلفة إقرارا منها بالقدرة على التسديد وفق الأسس الـمنصوص عليها في الـمادة الأولى من هذا الـمرسوم.
مرسوم رقم 12476 تاريخ 30/10/2023 نافذ
يعتبر مجرد إستعمال الجهة الـمستلفة لأي جزء من السلفة إقرارا منها بالقدرة على التسديد وفق الأسس الـمنصوص عليها في الـمادة الأولى من هذا الـمرسوم.
المادة 2 من مرسوم رقم 12476 تاريخ 30/10/2023 https://lebaneselegislation.com/ar/law/329383/article/2/