جميع التشريعات

علم وخبر رقم 1535 06/12/2023

تعديل بيان العلـم والخبر رقم: 191/أد تاريخ 8/5/1965 للجمعية الـمسماة: «الرابطة اللبنانية لفن وتقويم الأسنان» مركزها: بيروت

النوع
علم وخبر
الرقم
1535
التاريخ
06/12/2023
الجريدة الرسمية
العدد 52, 21/12/2023, ص. 4143
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 1535 تاريخ 06/12/2023
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه،

بناء على الـتـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والـتـعـمـيـم رقــم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018،

بناء على بيان العلـم والخبر برقم 191/أد تاريخ 8/5/1965,

بناء على الطلب الـمقدم من الجمعية الـمسماة: «الرابطة اللبنانية لفن وتقويم الأسنان» الـمتعلق بتعديل إسمها وغايتها والـمسجل لدى الـمديرية الادارية الـمشتركة برقم 9018 تاريخ 21/6/2023،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتعديل اسم وغاية الجمعية الـمسماة:

«الرابطة اللبنانية لفن وتقويم الأسنان» الحائزة على بيان العلـم والخبر رقم 191/أد تاريخ 8/5/1965

وأصبحت على النحو التالي:

إسمها: «الجمعية اللبنانية لتقويم الأسنان»

بدلاً من:

«الرابطة اللبنانية لفن وتقويم الأسنان»

غايتها: أ ــ توطيد الألفة والتعاون الأخوي والعلـمي بين أعضاء الجمعية من جهة وبين بقية أعضاء جسم أطباء الأسنان في لبنان كافة.

ب ــ العمل على رفع الـمستويات الـمهنية والأدبية.

ج ــ تسهيل التبادل العلـمي بين أعضاء الجمعية بتنظيم الـمحاضرات والندوات العلـمية.

د ــ تمثيل الإختصاص في كل أمر يتعلق به علـمياً وتقنياً.

هـ ــ تنسيق كل هذه الأمور مع مجلس نقابة أطباء الأسنان، خصوصاً لجهات الـمساهمة في وضع برامج التعليم الـمستمر أو الـمؤتمرات الـمتخصصة.

على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقاً للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.

بدلاً من:

ــ رفع مستوى فن التقويم في لبنان ونشر الـمعلومات العلـمية والـمعالجة الضرورية وتوطيد العلاقات بين أخصائي التقويم في لبنان وتسهيل الـمعاملات الفنية مع العالـم الخارجي.

على أن يطبق ما ذكر أعلاه وفقاً للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.

المادة 2

ــ على الجمعية الـمشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

ــ على الجمعية أن تـقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريـبـية الـمختصة (دائرة ضريـبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقاً للنموذج الـمُعـدّ من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريـبـية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 3

ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 6 كانون الأول 2023 وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي