المادة 3
الـمعالجة الضريبية لانتقال الحق الإقتصادي لجهة توجب رسم الطابع الـمالي النسبي:
إن انتقال الحق الإقتصادي من شخص الى آخر يجب أن يتم بموجب عقد منظم لدى كاتب العدل، يتضمن تحديد ذلك الحق وصاحب الحق القانوني به وتحديد الثمن الذي على أساسه تم الإتفاق على تغيير صاحب الحق الاقتصادي به، ويخضع هذا العقد لرسم الطابع الـمالي النسبي.