النص الكامل

قرار رقم 950 تاريخ 07/11/2023 نافذ

المادة 1

المادة 1

تعتبر شهادة الإجازة في «التمريض» التي تمنحها كلية العلوم الصحية في الجامعة الأميركية للعلوم والتكنولوجيا شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا ومعادلة للإجازة الجامعية (بكالوريوس) وفق «التمريض»، وفق الشروط الآتية:

1. أن تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميا،

2. أن لا تقل الـمدة الـمطلوبة لنيلها عن ثلاث سنوات جامعية، فضلا عن مجموع الأرصدة الـمطلوبة لنيلها،

3. أن لا يقل عدد أرصدتها عن مائة وأربعة عشر رصيدا نصف سنوي، وفق نظام الأرصدة الأميركي الـمعتمد في الجامعة،

4. أن يتضمن منهاج الشهادة:

ــ /9/ أرصدة اختيارية في مواد عامة ضمن متطلبات الجامعة،

ــ /9/ أرصدة إلزامية في مواد عامة ضمن متطلبات الجامعة،

ــ /28/ رصيدا إلزاميا في مواد أساسية يستلزمها الاختصاص،

ــ /68/ رصيدا إلزاميا في مواد في الاختصاص، من ضمنها /27/ رصيدا في مواد تدريب عملي،

وأن تكون مطابقة لـمحتوى الـمنهاج ومقتضياته الذي أودع حسب الأصول لدى أمانة سر اللجنة الفنية الأكاديمية، والـمسجل لدى الـمديرية العامة للتعليم العالي تحت الرقم 986/2022 تاريخ 1/9/2022، وفق الجدول رقم 1 الـمرفق ربطا.

المادة 1 من قرار رقم 950 تاريخ 07/11/2023 https://lebaneselegislation.com/ar/law/329449/article/1/