إنَّ مجلس الوزراء،
بناء على الدستور لا سيما الـمادة 62 منه،
بناء على قانون الأسلحة والذخائر الصادر بالـمرسوم الإشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما الـمادة الثالثة منه الـمعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000 .
بناء على الإستدعاء الـمقدم من السيد رامي سليم بيطار صاحب مؤسسة H & H shotguns الـمسجل في الـمديرية الإدارية الـمشتركة تحت الرقم 1995 تاريخ 7/2/2023، والـمتعلق بطلب إعطاء رخصة إتجار بأسلحة الصيد وذخائرها.
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني.
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 19/12/2023،
يرسم ما يأتي:
المواد
يرخص للسيد رامي سليم بيطار صاحب مؤسسة H H shotguns ، تعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها، في محله القائم على القسم رقم /25/ من العقار رقم /114/ من منطقة وطى عمارة شلهوب العقارية ــ ملك البعقليني ــ قضاء الـمتن ــ محافظة جبل لبنان، وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء.
يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2023 .
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 20/12/2023
صدر عن مجلس الوزراء
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير الدفاع الوطني
الإمضاء: موريس سليم
وزير الداخلية والبلديات
الإمـضاء: بسام مولوي