جميع التشريعات

مرسوم رقم 12729 20/12/2023

رخصة إتجار بأسلحة الصيد وذخائرها

النوع
مرسوم
الرقم
12729
التاريخ
20/12/2023
الجريدة الرسمية
العدد 1, 04/01/2024, ص. 11-12
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 12729 تاريخ 20/12/2023
المصدر
الجامعة اللبنانية

إنَّ مجلس الوزراء،

بناء على الدستور لا سيما الـمادة 62 منه،

بناء على قانون الأسلحة والذخائر الصادر بالـمرسوم الإشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما الـمادة الثالثة منه الـمعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000 .

بناء على الإستدعاء الـمقدم من السيد رامي سليم بيطار صاحب مؤسسة H & H shotguns الـمسجل في الـمديرية الإدارية الـمشتركة تحت الرقم 1995 تاريخ 7/2/2023، والـمتعلق بطلب إعطاء رخصة إتجار بأسلحة الصيد وذخائرها.

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني.

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 19/12/2023،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

يرخص للسيد رامي سليم بيطار صاحب مؤسسة H H shotguns ، تعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها، في محله القائم على القسم رقم /25/ من العقار رقم /114/ من منطقة وطى عمارة شلهوب العقارية ــ ملك البعقليني ــ قضاء الـمتن ــ محافظة جبل لبنان، وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء.

المادة 2

يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2023 .

المادة 3

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 20/12/2023 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الدفاع الوطني الإمضاء: موريس سليم وزير الداخلية والبلديات الإمـضاء: بسام مولوي