جميع التشريعات

مرسوم رقم 12730 20/12/2023

تجديد رخصة إتجار بأسلحة الصيد وذخائرها

النوع
مرسوم
الرقم
12730
التاريخ
20/12/2023
الجريدة الرسمية
العدد 1, 04/01/2024, ص. 12
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 12730 تاريخ 20/12/2023
المصدر
الجامعة اللبنانية

إنَّ مجلس الوزراء،

بناء على الدستور لا سيما الـمادة 62 منه،

بناء على قانون الأسلحة والذخائر الصادر بالـمرسوم الإشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما الـمادة الثالثة منه الـمعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000 .

بناء على الـمرسوم رقم 1530 تاريخ 6/10/2017 القاضي بتجديد رخصة مؤسسة عبد العزيز للصيد لصاحبها خالد عبد العزيز للإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها.

بناء على الإستدعاء الـمقدم من مؤسسة عبد العزيز للصيد لصاحبها خالد عبد العزيز، الـمسجل في الـمديرية الإدارية الـمشتركة تحت الرقم 8473 تاريخ 13/6/2023، والـمتعلق بطلب تجديد رخصتها للإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها، للعام 2023 .

بناء على إقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني.

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 19/12/2023،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

يجدد العمل بالرخصة الـممنوحة لـمؤسسة عبد العزيز للصيد لصاحبها خالد عبد العزيز، لتعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها، في محلها القائم على العقار رقم /5/ من منطقة عمار البيكات العقارية ــ عين الزيت ــ الشارع العام ــ محافظة عكار، للعام 2023، وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء.

المادة 2

يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2023 .

المادة 3

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 20/12/2023 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الدفاع الوطني الإمضاء: موريس سليم وزير الداخلية والبلديات الإمـضاء: بسام مولوي