جميع التشريعات

مرسوم رقم 12731 20/12/2023

تجديد رخصة إتجار بأسلحة الصيد وذخائرها

النوع
مرسوم
الرقم
12731
التاريخ
20/12/2023
الجريدة الرسمية
العدد 1, 04/01/2024, ص. 12-13
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 12731 تاريخ 20/12/2023
المصدر
الجامعة اللبنانية

إنَّ مجلس الوزراء،

بناء على الدستور لا سيما الـمادة 62 منه،

بناء على قانون الأسلحة والذخائر الصادر بالـمرسوم الإشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما الـمادة الثالثة منه الـمعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000 .

بناء على الـمرسوم رقم 10610 تاريخ 20/10/2022 القاضـي بـتـجـديـد رخصـة شركة ميراج ــ رميا إخوان ش.م.م للإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها.

بناء على الإستدعاء الـمقدم من شركة ميراج ــ رميا إخوان ش.م.م الـمسجل في الـمديرية الإدارية الـمشتركة تحت الرقم 8341 تاريخ 9/6/2023، والـمتعلق بطلب تجديد رخصتها للإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها، للعام 2023 .

بناء على إقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني.

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 19/12/2023،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

يجدد العمل بالرخصة الـممنوحة لشركة ميراج ــ رميا إخوان ش.م.م، لتعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها، في محلها القائم على العقار رقم /124/ من منطقة زبدل العقارية ــ قضاء زحلة ــ محافظة البقاع، للعام 2023، وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء.

المادة 2

يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2023 .

المادة 3

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 20/12/2023 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الدفاع الوطني الإمضاء: موريس سليم وزير الداخلية والبلديات الإمـضاء: بسام مولوي