المادة 17
1 ــ التعويض عن الأعمال الإضافية:
ــ يمكن منح الأجير تعويضاً عن الأعمال الإضافية إذا كلفه الرئيس ــ الـمدير العام خطياً بأعمال من هذا النوع شرط أن يتم التكليف قبل الـمباشرة بالعمل وخارج أوقات الدوام الرسمي الـمعتمدة للأجراء في الهيئة.
ــ يصرف هذا التعويض بقرار من الـمرجع الذي صدر عنه التكليف بناء على بيان بالساعات الـمنفذة وفقاً لأحكام الـمادة (7) من هذا الـمرسوم.
2ــ تعويضات الانتقال وأجور النقل:
ــ تؤمن الهيئة وسائل النقل للأجير، أو تسدد له أجور النقل التي يتكبدها إذا كلف بمهمة خارج مركز عمله، وفقاً للتعرفة الـمعمول بها.
ــ يتقاضى الأجير الذي ينتقل خارج مركز عمله بداعي العمل تعويض إنتقال يومي بقرار من الـمدير العام يوازي قيمة النفقات التي يتكبدها.
ــ يصدق على مدة الغياب رئيس الأجير الـمباشر.
3ــ الـمكافآت النقدية:
ــ يمكن إعطاء الأجير في الهيئة الذي يقوم بعمل يستدعي التقدير، مكافأة نقدية تقديراً لإنتاجيته.
ــ يجب أن لا تتعدى الـمكافأة النقدية خلال السنة الواحدة ضعفي الأجر الشهري للأجير.
ــ تعطى الـمكافآت النقدية بقرار من الرئيس ــ الـمدير العام.
4ــ مساعدات اجتماعية:
ــ يعطى الأجير بقرار من مجلس الإدارة بناء على إقتراح الـمدير العام، في حال وفاة زوجه أو أحد أولاده أو أحد والديه مساعدة مالية لا تتجاوز أجر شهر واحد بتاريخ الوفاة.
5 ــ منح التعليم: يعطى الأجير منحة تعليم توازي في شروطها وقيمتها منحة التعليم الـمعطاة بصورة مؤقتة للـمستخدمين والعمال في القطاع الخاص.