النص الكامل

مرسوم رقم 12771 تاريخ 20/12/2023 نافذ

المادة 22

المادة 22

التسريح:

أ ــ يسرّح الأجير في أي وقت كان شرط إنذاره قبل شـهـر إذا كانـت مـدة خـدمـتـه الفعلية تزيد عن ستة أشهر وتقل عن ثلاث سنوات، وقبل شهرين إذا كانت تلك الـمدة تزيد عن الثلاث سـنـوات ويتم التسريح بقرار معلل.

ب ــ للأجير خلال مدة الإنذار أن يتغب ساعة واحدة مدفوعة الأجر من ساعات العمل في اليوم، للبحث عن عمل آخر.

ج ــ لا يوجه الإنذار إلى:

1 ــ الـمرأة الحامل إبتداء من الشهر الخامس للحمل أو الـمجازة بداعي الولادة.

2 ــ إلى كل أجير إثناء الإجازات على إختلافها.

د ــ تصبح الهيئة في حل من هذه الـموانع إذا إستخدم الأجير في محل آخر خلال مدة الانذار.

هـ ــ إذا لـم تراع الأحكام الـمتعلقة بالانذار يتوجب دفع أجرة الأيام الداخلة في مدة الانذار، أو الأيام التي لا يجوز أن يوجه الانذار خلالها.

المادة 22 من مرسوم رقم 12771 تاريخ 20/12/2023 https://lebaneselegislation.com/ar/law/329476/article/22/