النص الكامل

مرسوم رقم 12771 تاريخ 20/12/2023 نافذ

المادة 5

المادة 5

يشترط في الأجير:

1 ــ أن يكون لبنانياً منذ عشر سنوات على الأقل.

2 ــ أن يكون قد أتم الثامنة عشر من عمره ولـم يتجاوز الستين سنة.

3 ــ أن يبرز شهادة من اللجنة الطبية الرسمية تثبت أنه سليم من الأمراض والعاهات التي تحول دون قيامه بأعباء الخدمة.

4 ــ أن يكون متمتعاً بحقوقه الـمدنية وغير محكوم عليه بإحدى الجرائم الـمنصوص عنها في الفقرة (ه) من البند (1) من الـمادة الرابعة من الـمرسوم الإشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته، وتطبق هذه الأحكام على الأشخاص الذين أعيد إليهم إعتبارهم أو إستفادوا من العفو.

5 ــ أن يكون غير معزول أو مصروف من وظيفة أو خدمة في احدى الإدارات العامة أو الـمؤسسات العامة أو الـمصالح الـمستقلة أو البلديات بقرار من أحد مجالس التأديب وأن لا يكون قد أحيل على التقاعد أو أنهيت خدمته عملاً بأحكام القوانين الاستثنائية لإنهاء خدمات الـموظفين.

6 ــ أن يكون حائزاً على الشهادات العلـمية أو الخبرة العملية الـمطلوبة والـمنصوص عليها في الجدول رقم (2) الـملحق بهذا الـمرسوم.

7 ــ أن يجتاز بنجاح مباراة لهذه الغاية وذلك باستثناء فئة العمال (اجراء عاديون) الـمشار اليهم في الجدول رقم (1) الـملحق بهذا النظام.

المادة 5 من مرسوم رقم 12771 تاريخ 20/12/2023 https://lebaneselegislation.com/ar/law/329476/article/5/