المادة 7
- يعمل الأجراء وفقاً لدوام العمل في الهيئة الـمحدد في الفقرة (3) من الـمادة (14) من الـمرسوم رقم 2283 تاريخ 15/6/2009 على أن يتقاضى الأجير عن كل ساعة إضافية يقوم بها أجرة ساعة ونصف ساعة عادية.
ــ يتقاضى الأجير تعويضاً عن كل ساعة عمل ليلي يقوم بها أجرة ساعتين عادية وتحسب ساعات الليل من الساعة العشرين إلى الساعة السادسة صباحاً من اليوم التالي.