المادة 4
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية على نفقة الجمعية في مهلة أقصاها ثلاث أشهر من تاريخ الصدوره وإلا اعتبر لاغياً، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
قرار رقم 549 تاريخ 28/12/2023 نافذ
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية على نفقة الجمعية في مهلة أقصاها ثلاث أشهر من تاريخ الصدوره وإلا اعتبر لاغياً، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
المادة 4 من قرار رقم 549 تاريخ 28/12/2023 https://lebaneselegislation.com/ar/law/329524/article/4/