جميع التشريعات

قرار رقم 1 03/01/2024

تمديد مهلة التصريح عن رسم خروج الـمسافرين وتسديده عن شهر تشرين الثاني 2023

النوع
قرار
الرقم
1
التاريخ
03/01/2024
الجريدة الرسمية
العدد 2, 11/01/2024, ص. 84-85
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 1 تاريخ 03/01/2024
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الـمالية،

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/09/2021 (تشكيل الحكومة(،

بناء على القانون رقم 90 تاريخ 10/09/1991 وتعديلاته (فرض رسم خروج على الـمسافرين عن طريق الجو والبحر)،

بناء على القانون رقم 303 تاريخ 8/8/2022 (تعديل الـمادة الأولى من القانون رقم 90/1991(،

بناء على القانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته (الاجراءات الضريبية) لا سيما البند 7 من الـمادة 9 منه،

بناء على القرار الـمشترك رقــم 3043/1 تــاريــخ 26/09/1991 (تحديد أصول وطرق وكيفية استيفاء رسم خروج الـمسـافريـن مـن الـمرافئ الجوية والبحرية(،

بناء على القرار رقم 596/1 تاريخ 3/10/2022 (الية إسـتـيـفـاء رسـم خـروج الـمسـافـرين بـطـريـق الجـو أو البحر)،

وبناء على ضرورة افساح الـمجال أمام الـمكلفين الـمعنيين لتقديم التصاريح القانونية وتسديد الرسوم الـمتوجبة، وتجنيبهم التعرض لغرامات التأخر في التصريح أو التسديد،

بناء على اقتراح مدير الـمالية العام بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تمدد لغاية 15/1/2024 ضمناً، مهلة تقديم التصاريح عن رسم خروج الـمسافرين عن طريق الجو والبحر، ومهلة تأدية هذا الرسم عن شهر تشرين الثاني 2023.

المادة 2

يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة وينشر في الجريدة الرسمية وعلى موقع وزارة الـمالية الالكتروني.

3 كانون الثاني 2024 وزيـر الـمالية يوسف الخليل