جميع التشريعات

قرار رقم 573 18/12/2023

اخضاع تصدير البصل الى إذن مسبق

النوع
قرار
الرقم
573
التاريخ
18/12/2023
الجريدة الرسمية
العدد 2, 11/01/2024, ص. 144-145
الحالة
ملغى ملغى صادر عن قرار رقم 367 تاريخ 23/07/2024 صادر عن قرار رقم 367 تاريخ 23/07/2024 من 08/08/2024
مُعدَّل بموجب
قرار رقم 367 تاريخ 23/07/2024 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
قرار رقم 573 تاريخ 18/12/2023
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الزراعة،

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون الصادر بالـمرسوم رقم 31 تاريخ 18/1/1955 (تحديد مهام وزارة الزراعة)،

بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقم 97 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته (دمج مؤسسات عامة بوزارة الزراعة)،

بناء على الـمرسوم رقم 5246 تاريخ 20/6/1994 (تنظيم وزارة الزراعة وتحديد ملاكها)،

بناء على القانون رقم 778 تاريخ 28/11/2006 (قانون الحجر النباتي وتدابير الصحة النباتية)،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يخضع تصدير البصل لإذن مسبق يصدر عن وزير الزراعة.

المادة 2

يقدم طلـب إذن التصدير الـمسبق في قلـم مصلحة الديوان ويحال الى مديرية الثروة الزراعية لإجراء الـمقتضى (وفقا للنموذج الـمبين في الـملحق بهذا القرار).

المادة 3

يعمل بهذا القرار فور صدوره وحتى اشعار آخر.

المادة 4

ينشر القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ من يلزم.

بيروت في 18/12/2023 وزير الزراعة د. عباس الحاج حسن