المادة 1
يخضع تصدير البصل لإذن مسبق يصدر عن وزير الزراعة.
قرار رقم 573 18/12/2023
إن وزير الزراعة،
بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون الصادر بالـمرسوم رقم 31 تاريخ 18/1/1955 (تحديد مهام وزارة الزراعة)،
بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقم 97 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته (دمج مؤسسات عامة بوزارة الزراعة)،
بناء على الـمرسوم رقم 5246 تاريخ 20/6/1994 (تنظيم وزارة الزراعة وتحديد ملاكها)،
بناء على القانون رقم 778 تاريخ 28/11/2006 (قانون الحجر النباتي وتدابير الصحة النباتية)،
يقرر ما يأتي:
يخضع تصدير البصل لإذن مسبق يصدر عن وزير الزراعة.
يقدم طلـب إذن التصدير الـمسبق في قلـم مصلحة الديوان ويحال الى مديرية الثروة الزراعية لإجراء الـمقتضى (وفقا للنموذج الـمبين في الـملحق بهذا القرار).
يعمل بهذا القرار فور صدوره وحتى اشعار آخر.
ينشر القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ من يلزم.
بيروت في 18/12/2023 وزير الزراعة د. عباس الحاج حسن