ان مجلس الوزراء ,
بناء على الدستور لاسيما الـمادة 62 منه،
بناء على الـمرسوم رقم 1436 تاريخ 23/3/1950 (نظام فتح الـمدارس الخاصة) وتعديلاته ولا سيما الـمرسوم 9408 تاريخ 15/10/1996
بناء على الإستدعاء الـمقدم من السيد محمد خليل طه الـمسجل بالرقم 5274/12 تاريخ 19/6/2023 والـمتضمن طلب الاجازة له بفتح مدرسة خاصة في منطقة الهرمل (قضاء الهرمل) باسم "ثانوية الرشاد",
بناء على قتراح وزير التربية والتعليم العالي،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 12/1/2024 ,
يرسم ما يأتي:
المواد
أجيز للسيد محمد خليل طه الـمولود العام 1982 فـي منـطـقـة حي الحارة (قضاء الهرمل) بفتح مـدرسـة خـاصـة كـامـلـة الـمراحل، ولتعليم اللغات، والتقوية في بعض الـمواد، وتعليم الكمبيوتر، والـموسيقى، والرسم، نهارية، شتائية، خارجية، مختلطة، مع حق التدريس صيفا على العقار رقم /1466/ من منطقة الهرمل العقارية (قضاء الهرمل( باسم "ثانوية الرشاد".
لا يحق للـمدرسة الـمذكورة مباشرة التدريس قبل الحصول على ترخيص يعطى بقرار من وزير التربية والتعليم العالي، وتسقط الاجازة حكما إذا لـم يستحصل صاحبها خلال خمس سنوات من إعطائه على الترخيص الـمذكور ما لـم تجدد بمرسوم لـمرة واحدة فقط ولأسباب معللة.
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 12/1/2024
صدر عن مجلس الوزراء
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير التربية والتعليم العالي
الإمضاء: عباس الحلبي