المادة 2
يعتبر استعمال الجهة الـمستلفة لأي جزء من السلفة اقرارا منها بالقدرة على التسديد وفق الأسس الـمنصوص عليها اعلاه.
مرسوم رقم 12845 تاريخ 12/01/2024 نافذ
يعتبر استعمال الجهة الـمستلفة لأي جزء من السلفة اقرارا منها بالقدرة على التسديد وفق الأسس الـمنصوص عليها اعلاه.
المادة 2 من مرسوم رقم 12845 تاريخ 12/01/2024 https://lebaneselegislation.com/ar/law/329610/article/2/