جميع التشريعات

علم وخبر رقم 1454 21/11/2023

تعديل لبيان العلـم والخبر رقم: 1122 تاريخ 5/7/2019 للجمعية الـمسماة: «جمعية نداء الروح اللبنانية» مركزها: بعلبك

النوع
علم وخبر
الرقم
1454
التاريخ
21/11/2023
الجريدة الرسمية
العدد 51, 14/12/2023, ص. 4110-4111
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 1454 تاريخ 21/11/2023
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات ,

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 ,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه ,

بناء على الـتـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والـتـعـمـيـم رقــم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018 ,

بناء على بـيـان العـلـم والخـبـر بـرقـم 1122 تاريخ 5/7/2019 ,

بناء على الطلب الـمقدم من الجمعية الـمسماة: «جمعية نداء الروح اللبنانية» الـمتعلق بتعديل مركزها وغايتها والـمسجل لدى الـمديرية الادارية الـمشتركة برقم 11230 تاريخ 8/8/2023 ,

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتعديل مركز وغاية الجمعية الـمسماة:

«جمعية نداء الروح اللبنانية» الحائزة على بيان العلـم والخبر رقم 1122 تاريخ 5/7/2019 ,

وأصبحت على النحو التالي:

مركزها: زحلة ــ الـمعلقة ــ ملك كميليا الـمقبل.

بدلاً من:

بعلبك ــ حي الـمترية ــ وادي السيل ــ العقار رقم 292 ــ وملك وسام عبد الغفور يحي ــ الطابق الأرضي.

غايتها: ــ ممارسة النشاطات الإجتماعية الهادفة للإنسان والبيئة وتشجيع النشاطات الفنية والثقافية.

ــ إنشاء مراكز للدراسات والـمعلومات والإعلام والإنتاج الـمعرفي والإنتاج التفزيوني والإذاعي في مستوياته كافة.

ــ إنشاء الـمراكز الصحية والتعليمية والتعليم الـمهني والتقني وإقامة دورات التدريب والتأهيل ومساعدة ذو الإحتياجات الخاصة.

ــ الإهتمام بالتنمية البيئية والصحية ومكافحة التلوث، وإطلاق مسابقات تجميلية لشوارع البلدة ومحيطها.

ــ تثقيف الشباب وتوعيتهم بدورهم في العمل التطوعي ومسؤولياته.

ــ التعاون مع سائر الجمعيات والحركات الإجتماعية محليا ودوليا من أجل تحقيق أهداف الجمعية.

ــ العمل على تعليم الـمرأة لـمساعدتها في الـمعيشة (الصناعات، يدوية، مونة،...)

على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.

بدلا من:

ــ التربية على الـمواطنية وغرس القيم الوطنية والإنفتاح على الآخر والتعايش والتآلف بين أفراد الـمجتمع.

ــ تنظيم دورات تدريبية لتنيمة الـمهارات وتبادل الـمعلومات وإقامة الـمعراض والندوات.

ــ تقديم الخدمات التربوية والثقافية والإجتماعية.

ــ إقامة دورات تعليمية ودورات حل نزاعات.

ــ مساعدة الفقراء والـمحتاجين وذوي الحاجات الخاصة وإقامة حملات توعية لتفادي تعاطي الـمخدرات وتبيان مخاطرها.

على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.

المادة 2

ــ على الجمعية الـمشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

ــ على الجمعية أن تـقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريـبـية الـمختصة (دائرة ضريـبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقاً للنموذج الـمُعـدّ من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريـبـية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 3

ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 21 تشرين الثاني 2023 وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي