ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه،
بناء على الـتـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والـتـعـمـيـم رقــم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018,
بناء على الاعلام الـمقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية الـمسماة: "Vespa -- Leb" والـمسجل لدى الـمديرية الادارية الـمشتركة برقم 2591 تاريخ 20/2/2023،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،
يقرر ما يأتي:
المواد
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:
مركزها: سن الفيل ــ شارع فايز شاوول ــ العقار رقم 1227 ــ القسم 15 ــ بناية سان جورج ــ ملك وجيه عادل الدويري ــ الطابق السادس ــ قضاء الـمتن.
غايتها: موضوع الجمعية هو:
1 ــ إعداد الدراسات وإقتراح الـمشاريع الـمتعلقة بالتوعية العامة فيما خص قيادة ال Vespa.
2 ــ إعداد نزهات على مختلف الـمناطق اللبنانية لتنمية السياحة في مختلف الـمناطق اللبنانية.
3 ــ تنظيم ورش توعية في سلامة القيادة وفي تعريف الغير على إجراءات السلامة الواجب اتباعها خلال القيادة.
4 ــ تطوير موقع على التواصل الاجتماعي هدفه تعزيز الطابع التراثي لكافة الـمناطق اللبنانية ويكون دليل عملي ومنبر للتبادل والاتصال بين الـمستخدمين.
5 ــ تنظيم النشاطات على اختلاف أنواعها ثقافية كانت أم فنية أم سياحية أم اقتصادية أم غيرها كمؤتمرات ومهرجانات وندوات وغيرها.
6 ــ ترسيخ العلاقة بين الـمواطن وأرضه من خلال التوعية البيئية والتراثية لـمختلف الـمناطق اللبنانية.
7 ــ تنظيم لقاءات في مختلف الـمناطق اللبنانية بشأن إرشادات السلامة في التوعية والقيادة وغيرها.
على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.
الـمؤسسون السادة:
روجيه عادل الدويري
وليد انطوان عازار
عماد الياس الهبر
بشاره ايلي مستوري
كريس جاك الخوري
ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد روجيه عادل الدويري.
على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلـم والخبر في الجريدة الرسمية.
ــ على الجمعية الـمشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
ــ على الجمعية أن تـقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريـبـية الـمختصة (دائرة ضريـبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقاً للنموذج الـمُعـدّ من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريـبـية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.
يبلغ هذا العلـم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 18 كانون الأول 2023
وزير الداخلية والبلديات
بسام مولوي