جميع التشريعات

مرسوم رقم 12911 18/01/2024

قبول هبة عينية مقدمة من الجالية اللبنانية لدى جمهورية الغابون لصالح وزارة الخارجية والـمغتربين ـ سفارة لبنان لدى جمهورية الغابون ـ

النوع
مرسوم
الرقم
12911
التاريخ
18/01/2024
الجريدة الرسمية
العدد 5, 01/02/2024, ص. 269-270
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 12911 تاريخ 18/01/2024
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن مجلس الوزراء ,

بناء على الدستور ولا سيما الـمادة 62 منه،

بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما الـمادة 52 منه،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة الـمضافة)،

بناء على الـمرسوم رقم 5671 تاريخ 20/9/2019(اعفاءات من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي),

بناء على اقتراح وزير الخارجية والـمغتربين ووزير الـمالية ,

بناء على الـموافقة الاستثنائية الصادرة عن السيد رئيس مجلس الوزراء،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 18/4/2023 ,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

قُبلت الهبة العينية الـمفصلة في الجدول الـمرفق بهذا الـمرسوم والـمقدمة من الجالية اللبنانية فـي الغابـون لصـالـح وزارة الخارجية والـمغتربين ــ سفارة لبنان لدى جمهورية الغابون وتقدر قيمتها بـ /20020/ يورو.

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 18/1/2024 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزيـر الخارجية والـمغتربين الإمضاء: عبد الله بو حبيب وزير الـمالية الإمضاء: يوسف خليل