جميع التشريعات

مرسوم رقم 12909 18/01/2024

قبول هبة مقدمة من الـمركز الدولي لتطوير سياسات الهجرة في بيروت ICMPD لصالح وزارة الداخلية والبلديات ـ الـمديرية العامة للأمن العام

النوع
مرسوم
الرقم
12909
التاريخ
18/01/2024
الجريدة الرسمية
العدد 5, 01/02/2024, ص. 274-275
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 12909 تاريخ 18/01/2024
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور لا سيما الـمادة /62/ منه،

بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما الـمادة /52/ منه،

بناء على القانون رقم 93 تاريخ 10/10/2018 (منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي)،

بناء على الـمرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (الضريبة على القيمة الـمضافة وتعديلاته)،

بناء على القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (الـموازنة العامة والـموازنات الـملحقة لعام 2019) لا سيما الـمادة 85 منه،

بناء على الـمرسوم رقم 5671 تاريخ 20/9/2019 (اعفاءات من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي)،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الـمالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 12/1/2024,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

قُبلت الهبة العينية الـمفصلة في الجدول الـمرفق بهذا الـمرسوم والـمقدمة من الـمركز الدولي لتطوير سياسات الهجرة في بيروت ICMPD لصالح وزارة الداخلية والبلديات ــ الـمديرية العامة للأمن العام ــ وهي عبارة عن معدات الإسعافات الأولية وإطفاء الحرائق وتقدر قيمتها الإجمالية بحوالي /37.299/يورو (سبعة وثلاثون ألفا ومايتان وتسعة وتسعون يورو).

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 18/1/2024 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الإمـضاء: بسام مولوي وزير الـمالية الإمضاء: يوسف خليل