جميع التشريعات

مرسوم رقم 12965 12/02/2024

تعديل الـمرسوم رقم 7832 تاريخ 4/6/2021 الـمتعلق بتحديد تعريفة الاشتراك في الجريدة الرسمية الورقية والإلكترونية وبدل نشر الإعلانات

النوع
مرسوم
الرقم
12965
التاريخ
12/02/2024
الجريدة الرسمية
العدد 7, 15/02/2024, ص. 403-404
الحالة
نافذ
يُعدِّل
مرسوم رقم 7832 تاريخ 04/06/2021 (Arts. 1, 2)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 12965 تاريخ 12/02/2024
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور لاسيما الـمادة 62 منه،

بناء على الـمرسوم رقم 2870 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (تنظيم الـمديرية العامة لرئاسة مجلس الوزراء( لاسيما الفقرة /د/ من الـمادة السابعة منه،

بناء على الـمرسوم رقم 11147 تاريخ 14/10/1997 وتعديلاته (تحديد تعريفة الاشتراك ونشر الاعلانات في الجريدة الرسمية)، لاسيما الـمرسوم رقم 7832 تاريخ 4/6/2021،

بناء على الـمرسوم رقم 2420 تاريخ 23/2/2018 (تحديد بدل الإشتراك في الجريدة الرسمية الالكترونية)،

بناء على كتاب وزارة الـمالية رقم 140/ص 1 تاريخ 31/1/2024،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الـمالية،

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 74/2023 ــ 2024 تاريخ 6/2/2024)،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 10/2/2024،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

تُعدل الـمادة الأولى من الـمرسوم رقم 7832 تاريخ 4/6/2021 وذلك لجهة تحديد ثمن الأعداد والإشتراكات وكلفة نشر الإعلانات كما يلي:

أولا: حُدد ثمن العدد الواحد في الجريدة الرسمية الورقية بمبلغ /250.000/ ل.ل.

ثانيا: حُدد بدل نشر الإشتراك السنوي في الجريدة الرسمية الورقية كما يلي:

- القطاع الخاص داخل لبنان: /15.000.000/ل.ل.

- القطاع الخاص خارج لبنان: /52.500.000/ل.ل.

- القطاع العام: /7.500.000/ل.ل.

ثالثا: حدد بدل الإعلانات في الجريدة الرسمية كما يلي:

أ ــ أجرة نشر كل سطر: /200.000/ل.ل.

ب ــ يعتبر السطر 6 كلـمات أو جزءا منه.

ج ــ تحسب أسطر كل من الأرقام والكلـمات الـمقابلة لها في موازنات الـمصارف والشركات والـمؤسسات التجارية وغيرها مستقلة عن بعضها.

د ــ يحدد حجم الكليشه الـمطلوب نشره في الجريدة الرسمية وتستوفى بدلات النشر وفقا لـما يلي:

القياس بدل نشر الأسود والأبيض بدل نشر الـملون .

رابعا: تعفى الإدارات والـمؤسسات العامة والبلديات من بدل نشر الإعلانات الرسمية ذات الطابع العام العائدة لها. أما القرارات والإعلانات الـمتعلقة بمنفعة خاصة للأفراد والـمؤسسات الخاصة والجمعيات والشركات، فتخضع لبدل النشر وفقا لـما هو محدد آنفا وذلك باستثناء ما أعفاه القانون صراحة من بدل النشر.

Text of the article as published, an image

المادة 2

تُعدل الـمادة الثانية من الـمرسوم رقم 7832 تاريخ 4/6/2021 وذلك لجهة تحديد بدل الاشتراك في الجريدة الرسمية الالكترونية:

- القطاع الخاص /10.000.000/ل.ل.

- القطاع العام /5.000.000/ل.ل.

المادة 3

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 12/2/2024 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الـمالية الإمضاء: يوسف خليل