جميع التشريعات

قرار رقم 60 24/01/2024

تمديد مهلة تقديم التصريح وتسديد الضريبة عن الـمبالغ الـمدفوعة خلال الفصل الرابع من العام 2023 وفقا لأحكام الـمادة 41 من قانون ضريبة الدخل

النوع
قرار
الرقم
60
التاريخ
24/01/2024
الجريدة الرسمية
العدد 5, 01/02/2024, ص. 287
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 60 تاريخ 24/01/2024
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الـمالية،

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون النافذ حكما رقم 10 تاريخ ; 15/11/2022 (قانون الـموازنة العامة للعام 2022) لا سيما الـمادة 29 منه، التي أوجبت على من يدفع مبالغ وفقا لأحكام الـمادة 41 من قانون ضريبة الدخل أن يصرح عنها وأن يسددها فصليا،

بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقـم 144 تـاريـخ 12/6/1959 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل)، لا سيما الـمواد 41/42/43 منه،

بناء على الـمذكرة رقم 2258/ص1 تاريخ ; 20/07/2020 (تكليف مدير عام الشؤون العقارية السيد جورج الـمعراوي بمهام مدير الـمالية العام)،

بناء على اقتراح مدير الـمالية العام بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تمدد لغاية 31/01/2024 ضمنا، مهلة تقديم التصريح وتسديد الضريبة الـمتوجبة عن الـمبالغ الـمدفوعة وفقا لأحكام الـمادة 41 من قانون ضريبة الدخل خلال الفصل الرابع من العام 2023 .

المادة 2

يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة وينشر في الجريدة الرسمية وعلى الـموقع الإلكتروني لوزارة الـمالية.

تاريخ 24 كانون الثاني 2024 وزير الـمالية يوسف الخليل