جميع التشريعات

قرار رقم 61 24/01/2024

تمديد مهلة تسديد رسم الترخيص السنوي على محلات بيع الـمشروبات الروحية ضمن أوعية أو زجاجات مقفلة عن سنة 2024

النوع
قرار
الرقم
61
التاريخ
24/01/2024
الجريدة الرسمية
العدد 5, 01/02/2024, ص. 287
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 61 تاريخ 24/01/2024
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الـمالية،

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/09/2021 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 7 تاريخ 10/8/1985 (قانون موازنة 1985) لا سيما الـمادة 26،

بناء على القانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته (الاجراءات الضريبية) لا سيما البند 7 من الـمادة 9 منه،

وبناء على ضرورة افساح الـمجال امام الـمكلفين الـمعنيين لتقديم التصاريح القانونية وتسديد الرسوم الـمتوجبة، وتجنيبهم التعرض لغرامات التأخر في التصريح أو التسديد،

بناء على اقتراح مدير الـمالية العام بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تمدد لغاية 29/02/2024 ضمنا، مهلة تسديد رسم الترخيص السنوي على محلات بيع الـمشروبات الروحية ضمن أوعية أو زجاجات مقفلة عن سنة 2024

المادة 2

يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة وينشر في الجريدة الرسمية وعلى موقع وزارة الـمالية الالكتروني.

تاريخ 24 كانون الثاني 2024 وزير الـمالية يوسف الخليل