جميع التشريعات

قرار رقم 62 24/01/2024

تمديد مهلة تقديم طلبات رخصة السماح بالتدخين للمؤسسات السياحية وتسديد الرسم عن سنة 2024

النوع
قرار
الرقم
62
التاريخ
24/01/2024
الجريدة الرسمية
العدد 5, 01/02/2024, ص. 287-288
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 62 تاريخ 24/01/2024
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الـمالية،

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/09/2021 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون القانون رقم 144 تاريخ ; 31/7/2019 (قانون الـموازنة العامة لعام 2019)، لا سيما الـمادة 58 منه،

بناء على القانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته (الاجراءات الضريبية) لا سيما البند 7 من الـمادة 9 منه،

وبناء على ضرورة افساح الـمجال امام الـمكلفين الـمعنيين لتقديم التصاريح القانونية وتسديد الرسوم الـمتوجبة، وتجنيبهم التعرض لغرامات التأخر في التصريح أو التسديد،

بناء على اقتراح مدير الـمالية العام بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تمدد لغاية 29/02/2024 ضمنا، تقديم طلبات رخصة السماح بالتدخين للـمؤسسات السياحية وتسديد الرسم عن سنة 2024 .

المادة 2

يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة وينشر في الجريدة الرسمية وعلى موقع وزارة الـمالية الالكتروني.

تاريخ 24 كانون الثاني 2024 وزير الـمالية يوسف الخليل