المادة 1
يخضع تصدير الـموز الى اذن مسبق يصدر عن وزير الزراعة.
قرار رقم 11 12/01/2024
ان وزير الزراعة،
بناء على الـمرسوم قم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة) ,
بناء على القانون الصادر بالـمرسوم رقم 31 تاريخ 18/1/1955 (تحديد مهام وزارة الزراعة) ,
بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقم 97 تاريخ ; 16/9/1983 وتعديلاته (دمج مؤسسات عامة بوزارة الزراعة) ,
بناء على الـمرسوم رقم 5246 تاريخ 20/6/1994 (تـنظيم وزارة الزراعة وتحديد ملاكها) ,
بناء على القانون رقم 778 تاريخ 28/11/2006 (قانون الحجر النباتي وتدابير الصحة النباتية) ,
يقرر ما يأتي:
يخضع تصدير الـموز الى اذن مسبق يصدر عن وزير الزراعة.
يقدم طلب إذن التصديق الـمسبق في قلـم مصلحة الديوان (وفقا للنموذج الـمبين في الـملحق بهذا القرار).
يعمل بهذا القرار ابتداء من 19/1/2024 وحتى اشعار آخر.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ من يلزم.
بيروت في 12/1/2024 وزير الزراعة د. عباس الحاج حسن