النص الكامل

مرسوم رقم 12945 تاريخ 12/02/2024 نافذ

المادة 9

المادة 9

يسدد الـمورد الخاضع للضريبة الـمرخص له تولي الـمعالجة الخاصة لاسترداد الضريبة على القيمة الـمضافة للسياح قيمة الضريبة الـمدفوعة من السائح بالعملة الصعبة (اضافة)، والتي طالب السائح باستردادها وفقا للبند أ من الـمادة 58 من هذا القانون، مباشرة الى الشركة الـمولجة إدارة آلية استرداد الضريبة للسياح، على ان تعد هذه الأخيرة كشفا تبين فيه تفاصيل عمليات رد الضريبة الى السياح التي نفذتها.

تحدد عند الاقتضاء، دقائق تطبيق هذا البند بموجب قرار يصدر عن وزير الـمالية.

المادة 9 من مرسوم رقم 12945 تاريخ 12/02/2024 https://lebaneselegislation.com/ar/law/329819/article/9/