النص الكامل

مرسوم رقم 13004 تاريخ 16/02/2024 نافذ

المادة 3

المادة 3

لا يجوز للجهة الـمستلفة وعلى مسؤوليتها أن تستعمل السلفة أو أي جزء منها في غير الغاية التي اعطيت من اجلها.

المادة 3 من مرسوم رقم 13004 تاريخ 16/02/2024 https://lebaneselegislation.com/ar/law/329845/article/3/