جميع التشريعات

قرار رقم 13 20/02/2024

إعفاء السيارات الكهربائية الجديدة الـمستوردة

النوع
قرار
الرقم
13
التاريخ
20/02/2024
الجريدة الرسمية
العدد 9, 29/02/2024, ص. 549
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
قرار رقم 47 تاريخ 20/05/2024 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 13 تاريخ 20/02/2024
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن الـمجلس الأعلى للجمارك،

بناء على الـمرسوم رقم 360، تاريخ 15 آذار 2017 (ترفيع وتعيـين عضوين في الـمجلس الأعلى للجمارك(،

بناء على الـمرسوم رقم 8412، تاريخ 22 تشرين الأول 2021 (تعيين اعضاء مناوبين في الـمجلس الأعلى للجمارك(،

بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقم 123، تاريخ 12 حزيران 1959 (الأحكام الخاصة بوزارة الـمالية ــ إدارة الجمارك(،

بناء على الـمرسوم رقم 4461، تاريخ 15 كانون الأول 2000 (قانون الجمارك(،

بناء على القرار رقم 95، تاريخ 20 كانون الأول 1995 وتعديلاته (تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام الـمنسق(،

بناء على القانون النافذ حكما رقم 10، تاريخ 15 تشرين الثاني 2022، ولا سيما الـمادة 59 منه،

بناء على القانون رقم 324، تاريخ 12 شباط 2024، لاسيما الـمادة 69 منه،

بناء على قراره الـمتخذ في جلسته الـمنعقدة بتاريخ 20 شباط 2024،

يقرّر ما يأتي:

المواد

المادة 1

إنفاذا لأحكام الـمادة 69 من القانون رقم 324، تاريخ 12 شباط 2024، تعفى جميع السيارات والـمركبات والآليات (كالدراجات الكهربائية ــ E--bicycle -- E--scooter) الجديدة التي تعمل كليا على الكهرباء Full Electric ، التي يتم إستيرادها لـمدة خمس سنوات إعتبارا من 15 شباط 2024، من 100% من رسم الجمرك ورسم الإستهلاك الداخلي بحسب تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام الـمنسق، التابعة للبنود التعريفية التالية:

يستحدث الرمز 154 مقابل هذه البنود التعريفية، على أن تخضع إستيرادات هذا الرمز الى الـمـسـار الاحـمـر الإلـزامـي والكشف الفني التفصيلي.

8701.20--8702.40--8703.80.90 -- 8704.90.90--8709.11--8711.60.40

المادة 2

ينشر هذا القرار ويبلغ، حيث تدعو الحاجة، ويعمل به بتاريخ نفاذ القانون 324، تاريخ 15 شباط 2024، لـمدة خمس سنوات تنتهي بتاريخ 14 شباط 2029 ضمنا.

بيروت في 20 شباط 2024 الرئيس ريما مكّي العضو المناوب وسام الغوش العضو غراسيا القزي