المادة 1
1- بالإضافة الى التعويضات الـمنصوص عليها في القانون النافذ حكما رقم 10 تاريخ 15/11/2022 وفي البند الأول من الـمادة الأولى من الـمرسوم رقم 11227 تاريخ 18/4/2023، يتقاضى موظفو الـملاك في الإدارات العامة والـمتعاقدون والأجراء ومقدمو الخدمات الفنية والـمستخدمون وأجراء الخدمة في الـمشاريع الـمنبثقة لدى وزارة الشؤون الإجتماعية وموظفو السلك الخارجي العاملون منذ أكثر من سنتين في الإدارة الـمركزية (دون الـمنتمين الى السلك القضائي والتعليمي(، تعويضا مؤقتا شهريا يوازي ضعفي الراتب الأساسي أو التعويض أو الأجر الشهري، وعلى ألا يزيد هذا التعويض عن ثلاثين مليون ليرة لبنانية شهريا.
2- بالاضافة الى التعويض الـمؤقت الشهري، يتقاضى موظفو الـملاك في الإدارات العامة والـمتعاقدون والأجراء ومقدمو الخدمات الفنية والـمستخدمون وأجراء الخدمة في الـمشاريع الـمنبثقة لدى وزارة الشؤون الإجتماعية وموظفو السلك الخارجي العاملون منذ أكثر من سنتين في الإدارة الـمركزية (دون الـمنتمين الى السلك القضائي والتعليمي) تعويضا شهريا آخر يُحدّد كما يلي:
ــ ما يوازي بدل 8 صفائح محروقات لـموظفي الفئة الخامسة والأجراء ومقدمي الخدمات الفنية.
ــ ما يوازي بدل 10 صفائح محروقات لـموظفي الفئة الرابعة.
ــ ما يوازي بدل 12 صفائح محروقات لـموظفي الفئة الثالثة.
ــ ما يوازي بدل 14 صفائح محروقات لـموظفي الفئة الثانية.
ــ ما يوازي بدل 16 صفائح محروقات لـموظفي الفئة الأولى.
لغايات احتساب هذا التعويض يُعتمد سعر ثابت لصفيحة البنزين بقيمة /1.500.000/ل.ل.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
أُضيفت إلى بموجب مرسوم رقم 13223 تاريخ 05/04/2024, المادة 1, 18/04/2024
أضيف الى الـمادة الأولى من الـمرسوم رقم 13020 تاريخ 28/2/2024 الفقرة التالية:
«بالإضافة الى التعويضات الـمنصوص عليها في القانون النافذ حكما رقم 10 تاريخ 15/11/2022 وفي البند الأول من الـمادة الأولى من الـمرسوم رقم 11227 تاريخ 18/4/2023، يتقاضى رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء والنواب والوزراء الحاليين ورؤساء الطوائف والـمفتين وأمناء الفتوى تعويضا مؤقتا شهريا يوازي ضعفي الـمخصصات والـمتممات التي يتقاضونها أصولا بالإضافة الى تعويـض مقطـوع شهري بقيمة /25/ مليون ليرة لبنانية.»