النص الكامل

مرسوم رقم 13020 تاريخ 28/02/2024 نافذ

المادة 5

المادة 5

تُلغى الـمواد 4، 5، 6 و7 من الـمرسوم رقم 11227 تاريخ 18/4/2023 وتُستبدل بالـمادة التالية:

يتم التثبت من عدد أيام حضور الـموظفين والـمتعاقدين والأجراء الـمستفيدين من أحكام الـمرسوم رقم 11227 تاريخ 18/4/2023 ومن أحكام هذا الـمرسوم الى مراكز عملهم وفق أحكام الـمادة الرابعة من هذا الـمرسوم بالإستناد الى ما يلي:

1. يُعتمد في تحديد أيام الحضور الفعلي على الجداول الـمستخلصة من آلة البصم الإلكترونية التي تثبت حضور العاملين العموميين الـموقعة من قبل الرؤساء التسلسليين والـمدير العام والـمودعة وزارة الـمالية مع الـمعاملة ذات الصلة من قبل الوزير أو من قبل الـمرجع الـمختص.

2. لفترة إنتقالية تمتدّ من تاريخ نفاذ هذا الـمرسوم ولغاية 1/5/2024 ــ تحت طائلة سقوط الحق بالاستفادة من التعويض الـمؤقت الـمذكور أعلاه ــ يمكن الأخذ بجداول الحضور غير الـمستخلصة من آلات البصم في الإدارات التي لا تملك هكذا آلات، على أن تكون الجداول الـمنظمة يدويا موقعة من العاملين لإثبات الحضور أصولا ومقترنة بتوقيع الرؤساء التسلسليين والـمدير العام والـمسؤول عن الـموارد البشرية والـمكلف بمراقبة الدوام وعلى مسؤولية كل منهم وتودع الجداول وزارة الـمالية ذات الصلة من قبل الوزير أو من قبل الـمرجع الـمختص.

3. يُكلف التفتيش الـمركزي بمتابعة إعتماد جميع الجهات الـمعنية على آلة البصم الإلكترونية وعلى صرف التعويض الـمؤقت الشهري الـمنصوص عليه في الـمادة الأولى سندا الى الجداول الـمستخلصة منها فقط واتخاذ الإجراءات والتدابير الإدارية والـمسلكية ذات الصلة بحق من يتلكأ من الـمسؤولين الإداريين لديها عن الاعتماد على تلك الجداول، كما يكلّف التفتيش الـمركزي بإعداد التقرير النهائي عن الجهات الرسمية التي لـم تعتمد بعد على آلة البصم الإلكترونية والإجراءات الـمتخذة من قبله لإلزامها باعتمادها ورفعه الى رئيس مجلس الوزراء في مهلة أقصاها ثلاثة أسابيع من تاريخ نفاذ الـمرسوم.

4. في حال تعطل آلة البصم الإلكترونية، يتوجب على الوزير تكليف أحد الـموظفين أو الـمتعاقدين أو الأجراء مراقبة الدوام فعليا، على أن تعتمد استثنائيا عند التعطيل ــ الذي لا يجوز أن يتجاوز مدة أسبوع ــ جداول منظمة يدويا موقعة من العاملين لإثبات الحضور أصولا وتقترن بتوقيع الرؤساء التسلسليين والـمدير العام والـمسؤول عن الـموارد البشرية والـمكلف بمراقبة الدوام وعلى مسؤولية كل منهم، ولا تودع الـمعاملة ذات الصلة وزارة الـمالية من قبل الوزير أو الـمرجع الـمختص ما لـم تكن مستوفية ما تقدم.

5. لا يجوز التغيب عن مركز العمل دون سند قانوني يجيزه، ويجب التشدد بالالتزام بالحضور الى مركز العمل، ويكون الرؤساء التسلسليون والـمدير العام مسؤولين عن التقيد بالأحكام القانونية والتنظيمية النافذة ذات الصلة، وعن اتخاذ التدابير الإدارية والتأديبية بحق الـمخالفين تحت طائلة الـمسؤولية، وذلك كل ضمن حدود صلاحياته واقتراح التدابير والإجراءات التي تخرج عن صلاحياته، على الـمرجع الأعلى.

6. تُبلّغ الإدارة الـمعنية بصورة دورية، مجلس الخدمة الـمدنية والتفتيش الـمركزي لإتخاذ التدابير والإجراءات الإدارية والـمسلكية والعقوبات التأديبية بحق الـمخالفين للأحكام القانونية والتنظيمية النافذة ولـمندرجات هذا الـمرسوم.

المادة 5 من مرسوم رقم 13020 تاريخ 28/02/2024 https://lebaneselegislation.com/ar/law/329895/article/5/