المادة 6
يتم فصل أتعاب الأطباء في ما يعود لفواتير الإستشفاء في مؤسسات الفئة الأولى بحيث تصدر حوالة دفع خاصة بإسم أمين صندوق الخزينة في وزارة الـمالية. تحدد مستحقات كل طبيب بموجب جداول إسمية تصدر لهذه الغاية على أن تحول من حساب صندوق الخزينة الى الحساب الخاص لدى الـمصرف الـمحدد من كل طبيب.