المادة 3
تعدل الـمادة 8 من الـمرسوم رقم 3705 تاريخ 22/6/2016 (تحديد دقائق تطبيق احكام البندين 2 و3 من الـمادة16 من القانون رقم 56 تــاريــخ 27/12/2008 ( لتصبح كما يلي:
مع مراعاة أحكام الـمادة السادسة من الـمرسوم رقم 10267 تاريخ 6/8/1962 الـمتعلق بشروط دخول الفنانين والفنانات الاجانب الى لبنان واقامتهم فيه، تُلزم الدوائر الـمختصة في الـمديرية العامة للأمن العام بعدم اصدار تأشيرة لإستقدام فنانين اجانب من الخارج للعمل على الاراضي اللبنانية في مختلف الـمهن الفنية، ما لـم يُبرز طالب التأشيرة ايصالا يُثبت تسديد رسم ال 10% مرفقا بصورة العقد الـمؤشر عليه من الصندوق ومن وزارة الـمالية.
يتوجب على الـمتعهد ان يراجع دوائر الأمن العام والدوائر الـمالية الـمختصة والصندوق عند اي تعديل يطرأ على العقد الذي سبق ان سدد رسم ال 10% عنه.