جميع التشريعات

مرسوم رقم 13060 29/02/2024

قبول هبة عينية مقدمة من مؤسسة Orienthelfer.e.v الى وزارة الداخلية والبلديات - المديرية العامة للدفاع الـمدني ـ مركز ترشيش العضوي

النوع
مرسوم
الرقم
13060
التاريخ
29/02/2024
الجريدة الرسمية
العدد 11, 14/03/2024, ص. 603
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 13060 تاريخ 29/02/2024
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن مجلس الوزراء,

بناء على الدستور لا سيما الـمادة /62/ منه،

بناء على قانون الـمحاسبة العمومية ولا سيما الـمادة 52 منه،

بناء على القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (الـموازنة العامة والـموازنات الـملحقة لعام 2019 لا سيما الـمادة 85 منه),

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (الضريبة على القيمة الـمضافة)،

بناء على الـمرسوم رقم 5671 تاريخ 20/9/2019 (اعفاءات من الرسوم الجمركية بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي(,

بناء على اقتراح وزير الـمالية ووزير الداخلية والبلديات،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 28/2/2024,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

قبلت الهبة العينية الـمقدمة من مؤسسة Orienthelfer.e.v. إلى وزارة الداخلية والبلديات ــ الـمديرية العامة للدفاع الـمدني ــ مركز ترشيش العضوي قيمتها /750/$ سبعمائة وخمسون دولار اميركي، ما يعادل /11،250،000/ل.ل احد عشر مليونا ومئتان وخمسون الف ليرة لبنانية لا غير وهي عبارة عن اربع دواليب لجيب شيروكي رقم «921046» بالاضافة الى دفرانسيل.

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 29/2/2024 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الإمـضاء: بسام مولوي وزير الـمالية الإمضاء: يوسف خليل