جميع التشريعات

قرار رقم 146 22/02/2024

تمديد مهلة تقديم التصريح عن إيرادات الأسهم وسندات الدين الأجنبية ومختلف إيرادات رؤوس الأموال الـمنقولة الأجنبية الأخرى العائدة لسنة 2023 التي يتوجب على أصحابها أو الـمتمتعين بريعها الـمقيمين في لبنان التصريح عنها عملا بأحكام الـمادة 82 من قانون ضريبة الدخل

النوع
قرار
الرقم
146
التاريخ
22/02/2024
الجريدة الرسمية
العدد 11, 14/03/2024, ص. 620
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 146 تاريخ 22/02/2024
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الـمالية،

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة)،

بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقـم 144 تـاريـخ 12/6/1959 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل) لا سيما الـمادة 82 منه،

بناء على القانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 (الإجـراءات الضريبية) لاسيما البند 7 من الـمادة 9 منه،

بناء على الـمذكرة رقم 2258/ص1 تاريخ 20/07/2020 (تكليف مدير عام الشؤون العقارية السيد جورج الـمعراوي بمهام مدير الـمالية العام(،

بناء على اقتراح مدير الـمالية العام بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تمدد لغاية 28/03/2024 ضمنا، مهلة تقديم التصريح عن إيرادات الأسهم وسندات الدين الأجنبية ومختلف إيرادات رؤوس الأموال الـمنقولة الأجنبية الأخرى العائدة لسنة 2023 التي يتوجب على أصحابها أو الـمتمتعين بريعها الـمقيمين في لبنان التصريح عنها إلكترونيا بموجب النموذج «ث4/ج» عملا بأحكام الـمادة 82 من قانون ضريبة الدخل.

المادة 2

يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة وينشر في الجريدة الرسمية وعلى موقع وزارة الـمالية الإلكتروني.

22 شباط 2024 وزير الـمالية يوسف الخليل