جميع التشريعات

قرار رقم 82 30/01/2024

الترخيص بمباشرة التدريس في برنامج بكالوريوس في الهندسة الكيميائية والبتروكيميائية في كلية الهندسة في جامعة القديس يوسف في بيروت

النوع
قرار
الرقم
82
التاريخ
30/01/2024
الجريدة الرسمية
العدد 11, 14/03/2024, ص. 626-627
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 82 تاريخ 30/01/2024
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير التربية والتعليم العالي،

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 285 تاريخ 30/4/2014 (الأحكام العامة للتعليم العالي وتنظيم التعليم العالي الخاص(،

بناء على الـمرسوم رقم 1111 تاريخ 21/7/2017 (النظام الداخلي لـمجلس التعليم العالي(،

بناء على الـمرسوم رقم 2176 تاريخ 12/1/2018 (الـمتعلق الآليات الخاصة بالترخيص وبمنح الإذن بمباشرة التدريس والاعتراف وتجديد الاعتراف بالشهادات في مؤسسات التعليم العالي الخاص(،

بناء على الـمرسوم رقم 9274 تاريخ 5/10/1996 (الشروط والـمواصفات والـمعايير الـمطلوبة للترخيص بإنشاء مؤسسة خاصة للتعليم العالي أو باستحداث كلية أو معهد في مؤسسة قائمة)،

بناء على الـمادة 17 من قانون تنظيم التعليم العالي في لبنان الصادر بتاريخ 26/12/1961 حول اعتبار مؤسسات التعليم العالي القائمة بتاريخ صدوره مرخصة بكلياتها وبرامجها واختصاصاتها كافة،

بناء على توصية مجلس التعليم العالي في الجلسة رقم 3/2023 تاريخ 7/6/2023، الـمسندة الى تقرير اللجنة الفنية الأكاديمية فـي الجلـسـة رقـم 11/2023 تاريخ 19/5/2023،

بناء على كتابي الضمان النهائي من بنك عوده رقم IGTLB003145500924 بقيمة /353139/ دولار أميركي (فقط ثلاثمائة وثلاثة وخمسون ألف ومائة وتسعة وثلاثون دولارا أميركيا لا غير)، ورقم IGTLB003145700924 /31.605.940.500/ل.ل. (فقط واحد وثلاثون مليار وستمائة وخمسة ملايين وتسعمائة وأربعون ألف وخمسمائة ليرة لبنانية لا غير) تاريخ 4/1/2024،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يُرخص لجامعة القديس يوسف في بيروت مباشرة التدريس في برنامج بكالوريوس في الهندسة الكيميائية والبتروكيميائية في كلية الهندسة للعام الجامعي 2023ــ2024، مدة دراسته خمس سنوات جامعية (300 رصيدا)، في حرم العلوم والتكنولوجيا ــ مار روكز (الدكوانة).

المادة 2

على الجامعة تقديم تقرير تنفيذي في شهر تموز من كل سنة يتضمن بيانا مفصلا بسير العمل الأكاديمي والإداري في البرنامج والاختصاص الـمذكورين أعلاه، وبخاصة الـمعلومات الـمتعلقة بالطلاب وبالـموارد البشرية والـمادية وبالإجراءات/ الترتيبات التنظيمية واللوجستية كافة، وذلك عن كل سنة من السنوات التي باشرت فيها التدريس بشكل فعلي، على أن تشكل هذه التقارير جزءا لا يتجزأ من ملف الاعتراف، وعلى أن تبين ما اتخذ من إجراءات تنفيذية انسجاما مع تقارير اللجان الـمتخصصة بالبرامج واللجنة الفنية الأكاديمية ، من أجل تمكين هذه اللجان من التحقق من إيفاء الجامعة بمضمون هذه التقارير، ليُصار على ضوء ذلك البت في أمر استمرار العمل بهذا القرار أو إلغائه.

المادة 3

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 30/1/2024 وزير التربية والتعليم العالي عباس الحلبي