النص الكامل

قرار رقم 123 تاريخ 15/02/2024 نافذ

المادة 5

المادة 5

تتخذ اللجنة قراراتها بأكثرية إثنين من ثلاثة أحدهما الرئيس، وتبلغ نسخة عنها الى الـمديرية العامة للتعليم العالي، على أن ترفع القرارات الأساسية الى وزير التربية والتعليم العالي للـمصادقة عليها، وعلى أن تحال سائر الشؤون التي تدخل ضمن صلاحيات وزارة التربية والتعليم العالي إليها للبت بشأنها.

المادة 5 من قرار رقم 123 تاريخ 15/02/2024 https://lebaneselegislation.com/ar/law/329990/article/5/