النص الكامل

قرار رقم 142 تاريخ 16/02/2024 نافذ

المادة 1

المادة 1

تعتبر شهادة الإجازة في «الإعلان» التي تمنحها كلية الفنون في الجامعة الدولية في بيروت شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا ومعادلة للإجازة الجامعية (بكالوريوس) في «الإعلان»، وفق الشروط الآتية:

1- أن تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسمياً،

2- أن لا تقل الـمدة الـمطلوبة لنيلها عن ثلاث سنوات جامعية، أو ما يوازيها من الفصول الدراسية، على أن لا تقل مدة الدراسة في هذه الحالة عن سنتين ونصف دراسية، فضلاً عن مجموع الأرصدة الـمطلوبة لنيلها،

3- أن لا يقل عدد أرصدتها عن مئة وثمانية رصيد نصف سنوي، وفق نظام الأرصدة الأميركي الـمعتمد في الجامعة،

4- أن يتضمن منهاج الشهادة:

ــ /6/ أرصدة إختيارية في مواد عامة ضمن متطلبات الجامعة،

ــ /15/ رصيداً إلزامياً في مواد عامة ضمن متطلبات الجامعة،

ــ /75/ رصيداً إلزامياً في مواد في الاختصاص،

ــ /12/ رصيداً اختيارياً في مواد في الاختصاص من ضـمـن لائحة مـواد اختياريـة لا يقل عـدد أرصدتها عن /21/ رصيداً،

وأن تكون مطابقة لـمحتوى الـمنهاج ومقتضياته الذي أودع حسب الأصول لدى أمانة سر اللجنة الفنية الأكاديمية، والـمسجل لدى الـمديرية العامة للتعليم العالي تحت الرقم 1989/2018 تاريخ 13/11/2018، وفق الجدول رقم 1 الـمرفق ربطاً.

المادة 1 من قرار رقم 142 تاريخ 16/02/2024 https://lebaneselegislation.com/ar/law/329993/article/1/