المادة 1
يمنع استيراد السلع الـمدرجة في الـملحق رقم 1 من هذا القرار، بما في ذلك عندما تكون برفقة الـمسافرين أو مرسلة بواسطة البريد في حال عدم ارفاقها بشهادة صحية زراعية اصلية للتصدير أو إعادة التصدير وفقا للشروط الـمنصوص عليها في قانون الحجر النباتي وتدابير الصحة النباتية رقم 778 تاريخ 28/11/2006 والـمعايير الخاصة بالاتفاقية الدولية لوقاية النباتات، تؤكد مطابقتها لتدابير الصحة النباتية الصادرة عن وزارة الزراعة بحسب القرارات الوزارية ذات الصلة.