جميع التشريعات

قرار رقم 80 28/02/2024

إصدار طابع بريدي عادي

النوع
قرار
الرقم
80
التاريخ
28/02/2024
الجريدة الرسمية
العدد 11, 14/03/2024, ص. 637-635
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
5
الاستشهاد كـ
قرار رقم 80 تاريخ 28/02/2024
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الاتصالات,

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة).

بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقـم 126 تـاريـخ 12/6/1959 (تنظيم الأصول الإدارية والـمالية في الـمديرية العامة للبريد) وتعديلاته، لا سيما الـمواد 25، 26، 27 و28 منه.

بناء على قــرار مجلـس الــوزراء رقــم 10 تــاريــخ 9/6/1999 (من الـمحضر رقم 27) لا سيما البند 12 مـنـه العائـد لـمسـؤوليـة شـركـة ليبان بوست الـملتـزمـة بـعـض الخدمات البريدية في انتاج وتوزيع وحفظ الطوابع البريدية تحت سلطة الوزير ومراقبته ووفق القوانين والأنـظـمـة اللبنانية، وأن تـتـحـمـل تكاليف صنعها.

بناء على كتاب شركة ليبان بوست رقم LP/EOA/24-022 تاريخ 7/2/2024 .

بناء على التعليمات والشروط الخاصة بصنع الطوابع البريدية اللبنانية رقم 446/1/و تاريخ 8/2/2002 .

وبناء على اقتراح الـمدير العام للبريد.

ــ يقرر ما يأتي ــ

المواد

المادة 1

يجاز للـمديرية العامة للبريد بالتنسيق مع شركة ليبان بوست إصدار الطابع البريدي العادي للتخليص على الـمواد البريدية، الـمبين فئـته وعدده ومقاسه على الشكل التالي:

موضوع الطابع

فئة الطابع ل.ل.

عدد الطوابع

المقاس

عيد الام

100،000

50،000

3 سم (ضرب) 4 سم

المادة 2

يجري صنع الطابع البريدي العادي الـمبين في الـمادة الاولى من هذا القرار بالإضـافـة الـى مـئـة طـابـع مـنـه معطل كل طابع بعبارة (Specimen ) ، وكذلك الـمنشورات والـمغلفات الخاصة باليوم الاول للاصـدار فـي لبنان أو في الخارج بالتنـسـيـق مـع شركة ليبان بوست وعلى نفقتها، ويكون حق الاشـتـراك بـهـذه العـمـلـيـة بالـمطابع اللبنانية الـمحلية التي تتوفير فيها الشروط الفنية والامنية اللازمة لصنع الطوابع البريدية، وبالـمطابع الأجنبية الـمعتمدة من قبل السلطات الرسمية في بلادها في مجال صنع الطوابع البريدية والـمعروفة على الصعيد الدولي في هذا النطاق، وتطبق على أعمال صنعه التعليمات والشروط الخـاصـة بـصـنـع الطوابع البريدية اللبنانية رقم 446/1/و تاريخ 8/2/2002 والأحكام التي ترعى أعمال لجان مراقبة صنع الطوابع البريدية اللبنانية واستلامها، إضافة الى أحكام القوانين والنصوص الأخرى النافذة ذات الصلة.

المادة 3

تتولى شركة ليبان بوست تأمين نقل وتعويضات العمل الإضافي لرئيس واعضاء لجنة مراقبة صنع الطوابع البريدية في لبنان ولجنة استلام الطوابع البريدية على نفقتها دون ترتب أية نفقات إضافية على الـمديرية العامة للبريد، تحدد قيمة هذه التعويضات وفقا لـما هو معتمد للجان الـمماثلة في وزارة الـمالية.

المادة 4

تـزويد الـمديرية العامة للبريد بـكـمـيـة خـمـسـيـن طـابـع مـن هذا الإصدار، بعد إنـجـاز أعمال الطبع النهائية، مـع الألـبـومـات الخاصـة اللازمة لها، وذلك لتخصيصها للإهداء، علـى أن تـــنـزل قـيـمـة هذه الطوابع من القيمة الإجمالية للإصدار العائد لها وفقا للأصول وكذلك كمية 500 طابع للاحتفاظ بها في مستودع الطوابع البريدية.

المادة 5

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 28 شباط 2024 وزير الاتصالات م. جوني القرم